{"id":"96948","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:6 (jilid 2 hlm. 39)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":6,"ayah_end":6,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":39,"display_text":"ن أول حدث يقع بعد لبس الخف، وهذا قول جمهور العلماء.\nواحتج أهل هذا القول بزيادة رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرز في حديث صفوان: من الحدث إلى الحدث. قال النووي في \"شرح المهذب\": وهي زيادة غريبة ليست ثابتة.\nواحتجوا أيضاً بالقياس وهو أن المسح عبادة موقتة، فيكون ابتداء وقتها من حين جواز فعلها قياساً على الصلاة.\nوذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث.\nوممن قال بهذا، الأوزاعي، وأبو ثور، وهو أحد الروايتين عن أحمد، وداود، ورجح هذا القول النووي، واختاره ابن المنذر، وحكي نحوه عن عمر بن الخطاب ﵁.\nواحتج أهل هذا القول بأحاديث التوقيت في المسح، وهي أحاديث صحاح.\nووجه احتجاجهم بها أن قوله - ﷺ -: \"يمسح المسافر ثلاثة أيام\" صريح في أن الثلاثة كلها ظرف للمسح.\nولا يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتداء المدة من المسح، وهذا هو أظهر الأقوال دليلا فيما يظهر لي. والله تعالى أعلم.\nوفي المسألة قول ثالث، وهو أن ابتداء المدة من حين لبس الخف، وحكاه الماوردي والشاشي، عن الحسن البصري. قاله النووي.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}