{"id":"96953","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:6 (jilid 2 hlm. 42)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":6,"ayah_end":6,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":42,"display_text":"كمن غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى، ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها أيضاً في الخف، هل يجوز له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك؟ .\nذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة، فقالوا في الصورة المذكورة: لا يجوز له المسح لأنه لبس أحد الخفين قبل كمال الطهارة.\nوممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه، ومالك وأصحابه، وإسحاق، وهو أصح الروايتين عن أحمد.\nواحتج أهل هذا القول بالأحاديث الواردة باشتراط الطهارة للمسح على الخفين، كحديث المغيرة بن شعبة، عن النبي - ﷺ -، أنه قال: \"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما\" متفق عليه، ولأبي داود عنه، عن النبي - ﷺ -: \"دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين، وهما طاهرتان، فمسح عليهما\".\nوعن أبي هريرة عند أحمد أنه - ﷺ - قال له لما نبهه على أنه لم\nيغسل رجليه: \"إني أدخلتهما وهما طاهرتان\".\nوفي حديث صفوان بن عسال المتقدم \"أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر\"، الحديث، إلى غير ذلك من الأحاديث.\nقالوا: والطهارة الناقصة كلا طهارة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}