{"id":"97039","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:32 (jilid 2 hlm. 85)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":32,"ayah_end":32,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":85,"display_text":"ْعَةً وَمِنْهَاجاً﴾ لا يخالف ما ذكرنا؛ لأن المراد به أن بعض الشرائع تنسخ فيها أحكام كانت مشروعة قبل ذلك، ويجدد فيها تشريع أحكام لم تكن مشروعة قبل ذلك.\nوبهذا الاعتبار يكون لكل شرعة منهاج من غير مخالفة لما ذكرنا، وهذا ظاهر، فبهذا يتضح لك الجواب عن السؤال الأول، وتعلم أن ما تضمنته آية: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ الآية مشروع لهذه الأمة، وأن الرجل يقتل بالمرأة، كالعكس على التحقيق الذي لا شك فيه، وكأن القائل بعدم القصاص بينهما يتشبث بمفهوم قوله: ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ وسترى تحقيق المقام فيه إن شاء الله قريباً.\nوالجواب عن السؤال الثاني -الذي هو لم لا يخصص عموم النفس بالنفس بالتفصيل المذكور في قوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ\nبِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾؟","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}