{"id":"97044","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:32 (jilid 2 hlm. 87)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":32,"ayah_end":32,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":87,"display_text":"، عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه\"\nرواه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي: حسن غريب. وفي رواية لأبي داود والنسائي: \"ومن خصي عبده خصيناه\" هذه هي أدلة من قال بقتل الحر بالعبد.\nوأجيب عنها من جهة الجمهور بما ستراه الآن إن شاء الله تعالى.\nأما دخول قتل الحر بالعبد في عموم المؤمنين في حديث \"المؤمنون تتكافؤ دماؤهم\" وعموم النفس بالنفس في الآية، والحديث المذكور فاعلم أولاً أن دخول العبيد في عمومات نصوص الكتاب والسنة اختلف فيه علماء الأصول على ثلاثة أقوال:\nالأول: -وعليه أكثر العلماء- أن العبيد داخلون في عمومات النصوص؛ لأنهم من جملة المخاطبين بها.\nالثاني: وذهب إليه بعض العلماء من المالكية، والشافعية، وغيرهم أنهم لا يدخلون فيها إلا بدليل منفصل، واستدل لهذا القول بكثرة عدم دخولهم كعدم دخولهم في خطاب الجهاد، والحج، وكقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ الآية، فالإماء لا يدخلن فيه.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}