{"id":"97059","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:32 (jilid 2 hlm. 95)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":32,"ayah_end":32,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":95,"display_text":"ف في أنه لا قصاص للعبد من الحر فيما دون النفس إلا داود، وابن أبي ليلى.\nوتعتضد أيضاً بإطباق الحجة من العلماء على أنه إن قتل خطأ ففيه القيمة، لا الدية. وقيده جماعة بما إذا لم تزد قيمته عن دية الحر.\nوتعتضد أيضاً بأن شبه العبد بالمال أقوى من شبهه بالحر، من حيث إنه يجري فيه ما يجري في المال من بيع وشراء، وإرث وهدية وصدقه إلى غير ذلك من أنواع التصرف، وبأنه لو قذفه حر\nما وجب عليه الحد عند عامة العلماء إلا ما روي عن ابن عمر، والحسن، وأهل الظاهر من وجوبه في قذف أم الولد خاصة.\nويدل على عدم حد الحر بقذفه العبد ما رواه البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت أبا القاسم - ﷺ - يقول: \"من قذف مملوكه -وهو بريء مما يقول- جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال\" وهو يدل على عدم جلده في الدنيا، كما هو ظاهر.\nهذا ملخص كلام العلماء في حكم قتل الحر بالعبد.\nوأما قتل المسلم بالكافر فجمهور العلماء على منعه.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}