{"id":"97072","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:32 (jilid 2 hlm. 102)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":32,"ayah_end":32,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":102,"display_text":"على ابن الزبير القصاص في المأمومة، وقالوا: ما سمعنا بأحد قاله قبله.\nواعلم أن العين الصحيحة لا تؤخذ بالعوراء، واليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء، ونحو ذلك. كما هو ظاهر.\nتنبيه\nإذا اقتص المجني عليه من الجاني فيما دون النفس، فمات من القصاص فلا شيء على الذي اقتص منه عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وغيرهم.\nوقال أبو حنيفة: تجب الدية في مال المقتص، وقال الشعبي وعطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، والحارث العكلي، وابن أبي\nليلى، وحماد بن أبي سليمان، والزهري، والثوري: تجب الدية على عاقلة المقتص له. وقال ابن مسعود، وإبراهيم النخعي، والحكم بن عتيبة، وعثمان البتي: يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة، ويجب الباقي في ماله.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}