{"id":"97165","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:89 (jilid 2 hlm. 145)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":89,"ayah_end":89,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":145,"display_text":"الك، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي.\nوكذلك قال أحمد، وأبو عبيد.\nوقال الشافعي: لا إثم عليه، وعليه كفارة.\nقال المروزي: وليس قول الشافعي في هذا بالقوي، قال:\nوإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا وكذا، وقد فعل متعمداً للكذب فهو آثم، ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء مالك، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور، وأبي عبيد.\nوكان الشافعي يقول: يكفر. قال: وقد روي عن بعض التابعين مثل قول الشافعي.\nقال المروزي: أميل إلى قول مالك وأحمد. اهـ محل الغرض من القرطبي بلفظه. وهو حاصل تحرير المقام في حلف الإنسان \"لأفعلن\" أو \"لا أفعل\".\nوأما حلفه على وقوع أمر غير فعله، أو عدم وقوعه، كأن يقول: والله لقد وقع في الوجود كذا، أو لم يقع في الوجود كذا، فإن حلف على ماض أنه واقع، وهو يعلم عدم وقوعه، متعمداً للكذب فهي يمين غموس، وإن كان يعتقد وقوعه فظهر فيه نفيه، فهي من يمين اللغو كما قدمنا، وإن كان شاكاً فهو كالغموس، وجعله بعضهم من الغموس.\nوإن حلف على مستقل لا يدري أيقع أم لا؟","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}