{"id":"97167","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:89 (jilid 2 hlm. 147)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":89,"ayah_end":89,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":147,"display_text":"قتة بوقت فيحنث بفواته، ولكن إن كانت بطلاق كقوله: على طلاقها \"لأفعلن كذا\" فإنه يمنع من وطئها حتى يفعل ما حلف عليه؛ لأنه لا يدري أيبر في يمينه أم يحنث؟ ولا يجوز الإقدام على فرج مشكوك فيه عند جماعة من العلماء، منهم مالك وأصحابه. وقال بعض العلماء: لا يمنع من الوطء؛ لأنها زوجته؛ والطلاق لم يقع بالفعل؛ وممن قال به أحمد.\nالمسألة الثانية: اعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله وصفاته، فلا يجوز القسم بمخلوق؛ لقوله - ﷺ -: \"من كان حالفاً فليحلف بالله , أو ليصمت \" ولا تنعقد يمين بمخلوق كائناً من كان، كما أنها لا تجوز بإجماع من يعتد به من أهل العلم، وبالنص الصحيح الصريح في منع الحلف بغير الله، فقول بعض أهل العلم بانعقاد اليمين به - ﷺ - لتوقف إسلام المرء على الإيمان به ظاهر البطلان. والله تعالى أعلم.\nالمسألة الثالثة: يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة أشياء:\nالأول: إبرارها بفعل ما حلف عليه.\nالثاني: الكفارة، وهي جائزة قبل الحنث وبعده على التحقيق.\nالثالث: الاستثناء بنحو إن شاء الله.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}