{"id":"97200","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:96 (jilid 2 hlm. 163)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":96,"ayah_end":96,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":163,"display_text":"بصيد إجماعاً، ولا بأس بقتله، وقسم اختلف فيه.\nأما القسم الذي لا بأس بقتله، وليس بصيد إجماعاً فهو الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، وأما\nالقسم المختلف فيه: فكالأسد، والنمر، والفهد، والذئب، وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة ﵂ أنها قالت: \"أمر رسول الله - ﷺ - بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور\".\nوفي الصحيحين أيضاً عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح\" ثم عد الخمس المذكورة آنفاً، ولا شك أن الحية أولى بالقتل من العقرب.\nوقد أخرج مسلم عن ابن مسعود \"أن النبي - ﷺ - أمر محرماً بقتل حية بمنى\" وعن ابن عمرو سئل: ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}