{"id":"97203","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:96 (jilid 2 hlm. 165)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":96,"ayah_end":96,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":165,"display_text":"، فهو عقور، وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان، وهو قول الجمهور.\nوقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارف خاصة، ولا يلحق به في هذا الحكم سوى الذئب.\nواحتج الجمهور بقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ فاشتقها من اسم الكلب، وبقوله - ﷺ - في ولد أبي لهب: \"اللهم سلط عليه كلباً من كلابك، فقتله الأسد\" رواه الحاكم وغيره بإسناد حسن.\nقال مقيده - عفا الله عنه -: التحقيق أن السباع العادية ليست من الصيد، فيجوز قتلها للمحرم وغيره، في الحرم وغيره، لما تقرر في الأصول من أن العلة تعمم معلولها، لأن قوله: \"العقور\" علة لقتل الكلب، فيعلم منه أن كل حيوان طبعه العقر كذلك، ولذا لم يختلف العلماء في أن قوله - ﷺ - في حديث أبي بكرة المتفق عليه:","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}