{"id":"97224","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:96 (jilid 2 hlm. 175)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":96,"ayah_end":96,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":175,"display_text":"ع الصيد في موضع قتله، فيشتري بتلك القيمة هدياً إن شاء، أو يشتري بها طعاماً، ويطعم المساكين، كل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر.\nواحتج أبو حنيفة ﵀ بأنه لو كان الشبه من طريق الخلقة والصورة معتبراً في النعامة بدنة، وفي الحمار بقرة، وفي الظبي شاة لما أوقفه على عدلين يحكمان به؛ لأن ذلك قد علم فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر، وإنما يفتقر إلى العدلين والنظر ما تشكل الحال فيه، ويختلف فيه وجه النظر.\nودليل الجمهور على أن المراد بالمثل من النعم المشابهة للصيد في الخلقة والصورة منها قوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ الآية، فالمثل يقتضي بظاهره المثل الخلقي الصوري دون المعني، ثم قال: ﴿مِنَ النَّعَمِ﴾ فصرح ببيان جنس المثل، ثم قال: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ وضمير \"بِهِ\" راجع إلى المثل مِنَ النَّعَمِ؛ لأنه لم يتقدم ذكر لسواه حتى يرجع إليه الضمير.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}