{"id":"97232","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:96 (jilid 2 hlm. 179)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":96,"ayah_end":96,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":179,"display_text":"لاً.\nالثالثة: ألا يكون تقدم فيه حكم منه - ﷺ -، ولا منهم ﵃، فالذي حكم - ﷺ - فيه لا يجوز لأحد الحكم فيه بغير ذلك، وذلك كالضبع، فإنه - ﷺ - قضى فيها بكبش.\nقال ابن حجر في التلخيص ما نصه: حديث \"أن النبي - ﷺ - قضى في الضبع بكبش\" أخرجه أصحاب السنن، وابن حبان وأحمد، والحاكم في [المستدرك] من طريق عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بلفظ \"سألت النبي - ﷺ - عن الضبع فقال: هو صيد،\nويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم\" ولفظ الحاكم \"جعل رسول الله - ﷺ - وفي الضبع يصيبه المحرم كبشاً، وجعله من الصيد\" وهو عند ابن ماجه إلا أنه لم يقل نجدياً، قال الترمذي: سألت عنه البخاري فصححه، وكذا صححه عبد الحق.\nوقد أعل بالوقف.\nوقال البيهقي: هو حديث جيد تقوم به الحجة، ورواه البيهقي من طريق الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر عن عمر قال: لا أراه إلا قد رفعه أنه حكم في الضبع بكبش.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}