{"id":"97237","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:96 (jilid 2 hlm. 182)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":96,"ayah_end":96,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":182,"display_text":"بر، عن عمر من قوله.\nوعن ابن عباس أنه قضى في الأرنب بعناق، وقال: هي تمشي على أربع، والعناق كذلك، وهي تأكل الشجر، والعناق كذلك، وهي تجتر، والعناق كذلك. رواه البيهقي.\nوعن ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفر أو جفرة رواه البيهقي أيضاً، وقال البيهقي: قال أبو عبيد: قال أبو زيد: الجفر من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر، وفصل عن أمه، وعن شريح أنه قال: لو كان معي حكم حكمت في الثعلب بجدي، وروي عن عطاء أنه قال: في الثعلب شاة، وروي عن عمر وأربد ﵄ أنهما حكما في ضب قتله أربد المذكور بجدي قد جمع الماء والشجر، رواه البيهقي وغيره.\nوعن عثمان بن عفان ﵁ أنه حكم في أم حبين بحُلَّان من الغنم، والحلّان الجدي، رواه البيهقي وغيره.\nتنبيه\nأقل ما يكون جزاء من النعم عند مالك شاة تجزىء ضحية،\nفلا جزاء عنده بجفرة ولا عناق، مستدلاً بأن جزاء الصيد كالدية لا فرق فيها بين الصغير والكبير، وبأن الله قال: ﴿هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ فلا بد أن يكون الجزاء يصح هدياً، ففي الضب واليربوع عنده قيمتهما طعاماً.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}