{"id":"97243","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:96 (jilid 2 hlm. 185)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":96,"ayah_end":96,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":185,"display_text":"لخروج من العهدة، وقال بعض العلماء: إن نبت أولا في الحل، ثم نزع فغرس في الحرم جاز قطعه، وإن نبت أولاً في الحرم فلا يجوز قطعه، ويحرم قطع الشوك والعوسج. قال ابن قدامة في [المغني] وقال القاضي، وأبو الخطاب: لا يحرم، وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والشافعي؛ لأنه يؤذي بطبعه، فأشبه السباع من الحيوان.\nقال مقيده - عفا الله عنه -: قياس شوك الحرم على سباع الحيوان مردود من وجهين:\nالأول: أن السباع تتعرض لأذى الناس، وتقصده بخلاف الشوك.\nالثاني: أنه مخالف لقوله - ﷺ -: \"لا يعضد شوكه\" والقياس المخالف للنص فاسد الاعتبار. قال في [مراقي السعود]:\nوالخلف للنص أو إجماع دعا ... فساد الاعتبار كل من وعى\nوفساد الاعتبار قادح مبطل للدليل، كما تقرر في الأصول.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}