{"id":"97259","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:96 (jilid 2 hlm. 194)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":96,"ayah_end":96,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":194,"display_text":"ضعف أظهر لقيام الدليل عليه، والله تعالى أعلم.\nوذهب بعض من قال بوجوب الجزاء في الحرم المدني إلى أن الجزاء فيه هو أخذ سلب قاتل الصيد، أو قاطع الشجر فيه.\nقال مقيده - عفا الله عنه -: وهذا القول هو أقوى الأقوال دليلا؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص ﵁ \"أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجراً، أو يخبطه، فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم، أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال: معاذ الله أن أرد شيئاً\nنفلنيه رسول الله - ﷺ -، وأبى أن يرده عليهم\" رواه مسلم في صحيحه، وأحمد. وما ذكره القرطبي في تفسيره ﵀ من أن هذا الحكم خاص بسعد ﵁، مستدلاً بأن قوله: \"نفلنيه\" أي أعطانيه ظاهر في الخصوص به، دون غيره فيه عندي أمران:\nالأول: أن هذا لا يكفي في الدلالة على الخصوص، لأن الأصل استواء الناس في الأحكام الشرعية إلا بدليل، وقوله: \"نفلنيه\" ليس بدليل، لاحتمال أنه نفل كل من وجد قاطع شجر، أو قاتل صيد بالمدينة ثيابه، كما نفل سعداً.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}