{"id":"97260","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:96 (jilid 2 hlm. 195)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":96,"ayah_end":96,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":195,"display_text":"استواء الناس في الأحكام الشرعية إلا بدليل، وقوله: \"نفلنيه\" ليس بدليل، لاحتمال أنه نفل كل من وجد قاطع شجر، أو قاتل صيد بالمدينة ثيابه، كما نفل سعداً. وهذا هو الظاهر.\nالثاني: أن سعداً نفسه روي عنه تعميم الحكم، وشموله لغيره، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن سليمان بن أبي عبد الله قال: \"رأيت سعد ابن أبي وقاص أخذ رجلاً يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله - ﷺ -، فسلبه ثيابه فجاء مواليه، فقال: إن رسول الله - ﷺ - حرم هذا الحرم، وقال: من رأيتموه يصيد فيه شيئاً فلكم سلبه، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله - ﷺ -، ولكن إن شئتم أن أعطيكم ثمنه أعطيتكم\" وفي لفظ \"من أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه ثيابه\" وروى هذا الحديث أيضاً الحاكم وصححه، وهو صريح في العموم، وعدم الخصوص بسعد كما ترى، وفيه تفسير المراد بقوله: \"نفلنيه\" وأنه عام لكل من وجد أحداً يفعل فيها ذلك.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}