{"id":"97262","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:96 (jilid 2 hlm. 196)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":96,"ayah_end":96,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":196,"display_text":"عن سعد ﵁. فاتضح رد تضعيفه مع ما قدمنا من أن الحاكم صححه، وأن الذهبي قال فيه: تابعي موثق.\nوالمراد بسلب قاطع الشجر، أو قاتل الصيد في المدينة أخذ ثيابه. قال بعض العلماء: حتى سراويله.\nوالظاهر ما ذكره بعض أهل العلم من وجوب ترك ما يستر العورة المغلظة، والله تعالى أعلم.\nوقال بعض العلماء: السلب هنا سلب القاتل، وفي مصرف هذا السلب ثلاثة أقوال أصحها: أنه للسالب كالقتيل، ودليله حديث سعد المذكور.\nوالثاني: أنه لفقراء المدينة.\nوالثالث: أنه لبيت المال، والحق الأول.\nوجمهور العلماء على أن حمى رسول الله - ﷺ - الذي تقدم في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن قدره إثنان عشر ميلاً من جهات المدينة لا يجوز قطع شجره، ولا خلاه، كما رواه جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يخبط ولا يعضد\nحمى رسول الله - ﷺ -، ولكن يهش هشاً رفيقاً\" أخرجه أبو داود والبيهقي، ولم يضعفه أبو داود، والمعروف عن أبي داود ﵀ إنه إن سكت عن الكلام في حديث فأقل درجاته عنده الحسن.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}