{"id":"97379","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 248)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":248,"display_text":"قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ الآية.\nاختلف العلماء في المراد بهذا الحق المذكور هنا، وهل هو منسوخ أو لا؟ فقال جماعة من العلماء: هذا الحق هو الزكاة المفروضة، وممن قال بهذا أنس بن مالك، وابن عباس، وطاوس، والحسن، وابن زيد، وابن الحنفية، والضحاك، وسعيد بن المسيب، ومالك. نقله عنهم القرطبي، ونقله ابن كثير عن أنس، وسعيد وغيرهما، ونقله ابن جرير عن ابن عباس، وأنس، والحسن، وجابر بن زيد، وسعيد بن المسيب، وقتادة، وطاوس، ومحمد بن الحنفية، والضحاك، وابن زيد.\nوقال قوم: ليس المراد به الزكاة، وإنما المراد به أن يعطي من حضر من المساكين يوم الحصاد القبضة، والضغث ونحو ذلك، وحمله بعضهم على الوجوب، وحمله بعضهم على الندب.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}