{"id":"97382","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 249)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":249,"display_text":"كاة بيان لهذا الحق لا نسخ له، وممن روى عنه القول بالنسخ ابن عباس، ومحمد بن الحنفية، والحسن، والنخعي، وطاوس، وأبو الشعثاء، وقتادة، والضحاك، وابن جريج. نقله عنهم الشوكاني والقرطبي أيضاً، ونقله عن السدي، وعطية، ونقله ابن جرير أيضاً عن ابن عباس، وابن الحنفية، وسعيد بن جبير وإبراهيم، والحسن، والسدي، وعطية.\nواستدل ابن جرير للنسخ بالإجماع على أن زكاة الحرث لا تؤخذ إلا بعد التذرية والتنقية، وزكاة التمر لا تؤخذ إلا بعد\nالجذاذ، فدل على عدم الأخذ يوم الحصاد، فعلم أن الآية منسوخة، أو أنها على سبيل الندب، فالأمر واضح.\nوعلى أن المراد بها الزكاة فقد أشير إلى أن هذا الحق المذكور هو جزء المال الواجب في النصاب في آيات الزكاة، وهو المذكور في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ الآية، وبينته السنة.\nفإذا علمت ذلك فاعلم أنه يحتاج هنا إلى بيان ثلاثة أشياء:\nالأول: تعيين ما تجب فيه الزكاة مما تنبته الأرض.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}