{"id":"97383","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 250)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":250,"display_text":"َا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ الآية، وبينته السنة.\nفإذا علمت ذلك فاعلم أنه يحتاج هنا إلى بيان ثلاثة أشياء:\nالأول: تعيين ما تجب فيه الزكاة مما تنبته الأرض.\nالثاني: تعيين القدر الذي تجب فيه الزكاة منه.\nالثالث: تعيين القدر الواجب فيه، وسنبينها إن شاء الله مفصلة.\nاعلم أولاً أنه لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.\nواختلف فيما سواها مما تنبته الأرض فقال قوم: لا زكاة في غيرها من جميع ما تنبته الأرض، وروي ذلك عن الحسن، وابن سيرين، والشعبي، وقال به من الكوفيين ابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، ويحيى بن آدم، وإليه ذهب أبو عبيد.\nوروي ذلك عن أبي موسى، عن النبي - ﷺ -، وهو مذهب أبي موسى، فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة؛ والشعير، والتمر، والزبيب.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}