{"id":"97384","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 250)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":250,"display_text":"بن آدم، وإليه ذهب أبو عبيد.\nوروي ذلك عن أبي موسى، عن النبي - ﷺ -، وهو مذهب أبي موسى، فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة؛ والشعير، والتمر، والزبيب. ذكره وكيع عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة،\nعن أبيه، كما نقله عنهم القرطبي.\nواستدل أهل هذا القول بما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إنما سن رسول الله - ﷺ - الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وفي رواية عن أبيه، عن جده، عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"والعشر في التمر، والزبيب والحنطة، والشعير\" وعن موسى بن طلحة عن عمر أنه قال: \"إنما سن رسول الله - ﷺ - الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب\".\nوعن أبي بردة عن موسى، ومعاذ \"أن رسول الله - ﷺ - بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة، الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب\" رواها كلها الدارقطني.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}