{"id":"97386","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 251)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":251,"display_text":". قاله ابن حجر أيضاً.\nوما عزاه الدارقطني عن أبي بردة، عن أبي موسى، ومعاذ رواه الحاكم والبيهقي عن أبي بردة، عنهما.\nوقال البيهقي: رواته ثقات، وهو متصل. قاله ابن حجر أيضاً.\nوقال مالك وأصحابه: تجب الزكاة في كل مقتات مدخر، وذلك عنده في ثمار الأشجار إنما هو التمر والزبيب فقط، ومشهور مذهبه وجوب الزكاة في الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق، ولكنها تخرج من زيته بعد العصر، فيخرج عشره، أو نصف عشره على ما سيأتي، فإن لم يبلغ حبه خمسة أوسق فلا زكاة عنده في زيته؛ وحكم السمسم، وبذر الفجل الأحمر والقرطم كحكم الزيتون في مشهور مذهبه، يخرج من زيتها إن بلغ حبها النصاب.\nوقال اللخمي: لا يضم زيت بعضها إلى بعض؛ لاختلاف أجناسها، ومشهور مذهبه عدم وجوبها في التين، وأوجبها فيه جماعة من أصحابه بمقتضى أصوله.\nوقال ابن عبد البر: أظن مالكاً ما كان يعلم أن التين ييبس ويقتات ويدخر، ولو كان يعلم ذلك لجعله كالزبيب، ولما عده مع الفواكه التي لا تيبس، ولا تدخر كالرمان والفرسك.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}