{"id":"97388","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 252)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":252,"display_text":"مص والبسيلة.\nومشهور مذهبه أن الكرسنة لا زكاة فيها؛ لأنها علف، وعن أشهب وجوب الزكاة فيها، وهي من القطاني على مشهور مذهبه في باب الربا، دون باب الزكاة. وقيل هي البسيلة.\nوجميع أنواع القطاني عند مالك جنس واحد في الزكاة؛ فلو حصد وسقا من فول ووسقاً من حمص، وآخر من عدس، وآخر من جلبان، وآخر من لوبيا وجب عليه أن يضم بعضها إلى بعض، ويخرج الزكاة منها كل واحد بحسبه، وكذلك يضم عنده القمح والشعير والسلت بعضها إلى بعض كالصنف الواحد، وتخرج الزكاة منها كل بحسبه، ولا يضم عنده تمر إلى زبيب، ولا حنطة إلى قطنية، ولا تمر إلى حنطة، ولا أي جنس إلى جنس آخر غير ما ذكرنا عنه ضمه لتقارب المنفعة فيه عنده، والنوع واحد كالثمرة والزبيب، والحنطة يضم بعض أنواعه إلى بعض كصيحاني وبرني وسمراء ومحمولة وزبيب أسود وزبيب أحمر ونحو ذلك.\nولا زكاة عند مالك ﵀ في شيء من الفواكه غير ما ذكرنا، كالرمان، والتفاح، والخوخ، والإجاص، والكمثري، واللوز، والجوز، والجلوز، ونحو ذلك، كما لا زكاة عنده في شيء من الخضروات.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}