{"id":"97392","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 255)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":255,"display_text":"فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به. انتهى من الموطأ. وهذا في المحتكر، أما المدير فإنه يقومها بعد حول من زكاته. كما في المدونة عن ابن القاسم.\nهذا هو حاصل مذهب مالك ﵀ فيما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب.\nومذهب الشافعي ﵀ أنه لا تجب الزكاة في شيء من ثمار الأشجار أيضاً إلا فيما كان قوتاً يدخر، وذلك عنده التمر والزبيب فقط، كما تقدم عن مالك، ولا تجب عنده في سواهما من الثمار كالتين والتفاح والسفرجل والرمان، ونحو ذلك؛ لأنه ليس من الأقوات ولا من الأموال المدخرة، ولا تجب عنده في طلع الفحال؛ لأنه لا يجيء منه الثمار.\nواختلف قوله في الزيتون، فقال في القديم: تجب فيه الزكاة لما روي عن عمر ﵁ أنه جعل في الزيت العشر، وعن ابن عباس ﵄ أنه قال: في الزيتون الزكاة، وقال في الجديد: لا زكاة في الزيتون؛ لأنه ليس بقوت فهو كالخضراوات.\nواختلف قول الشافعي ﵀ أيضاً في الورس، فقال في القديم: تجب فيه الزكاة، لما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}