{"id":"97393","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 255)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":255,"display_text":"زكاة في الزيتون؛ لأنه ليس بقوت فهو كالخضراوات.\nواختلف قول الشافعي ﵀ أيضاً في الورس، فقال في القديم: تجب فيه الزكاة، لما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله\nعنه كتب إلى بني خفاش: أن أدوا زكاة الذرة والورس، وقال في الجديد: لا زكاة فيه؛ لأنه نبت لا يقتات، فأشبه الخضراوات، وقال الشافعي ﵀ من قال: لا عشر في الورس لم يوجب في الزعفران، ومن قال: يجب في الورس فيحتمل أن يوجب في الزعفران؛ لأنهما طيبان، ويحتمل ألا يوجب في الزعفران، ويفرق بينهما بأن الورس شجر له ساق، والزعفران نبات، واختلف قوله أيضاً في العسل فقال في القديم: يحتمل أن تجب فيه، ووجهه ما روي أن بني شبابة بطن من فهم، كانوا يؤدون إلى رسول الله - ﷺ - من نحل كان عندهم العشر من عشر قرب قربة\" وقال في الجديد: لا تجب لأنه ليس بقوت، فلا يجب فيه العشر كالبيض.\nواختلف قوله أيضاً في القرطم -وهو حب العصفر- فقال في القديم: تجب إن صح فيه حديث أبي بكر ﵁، وقال في الجديد: لا تجب لأنه ليس بقوت، فأشبه الخضراوات.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}