{"id":"97394","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 256)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":256,"display_text":"بيض.\nواختلف قوله أيضاً في القرطم -وهو حب العصفر- فقال في القديم: تجب إن صح فيه حديث أبي بكر ﵁، وقال في الجديد: لا تجب لأنه ليس بقوت، فأشبه الخضراوات. قاله كله صاحب [المهذب].\nوقال النووي في شرح المهذب: الأثر المروي عن عمر \"أنه جعل في الزيت العشر\" ضعيف، رواه البيهقي، وقال: إسناده منقطع، وراويه ليس بقوي.\nقال: وأصح ما روي في الزيتون قول الزهري: مضت السنة في زكاة الزيتون أن يؤخذ ممن عصر زيتونه حتى يعصره فيما سقت السماء، أو كان بعلا العشر، وفيما سقي برش الناضح نصف العشر. وهذا موقوف لا يعلم اشتهاره، ولا يحتج به على الصحيح.\nقال البيهقي: وحديث معاذ بن جبل، وأبي موسى الأشعري\nرضي الله عنهما أعلى وأولى أن يؤخذ به. يعني روايتهما \"أن النبي - ﷺ - قال لهما لما بعثهما إلى اليمن: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والتمر، والزبيب\".\nوأما الأثر المذكور عن ابن عباس فضعيف أيضاً، والأثر المذكور عن أبي بكر الصديق ﵁ ضعيف أيضاً.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}