{"id":"97400","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 259)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":259,"display_text":"ية سليمان بن موسى، عن أبي سيارة، وهو منقطع.\nقال البخاري: لم يدرك سليمان أحداً من الصحابة، وليس\nفي زكاة العسل شيء يصح.\nوقال أبو عمر: لا تقوم بهذا حجة. قال: وعن أبي هريرة.\nقلت: رواه البيهقي، وفي إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك، رواه أيضاً من حديث سعد بن أبي ذباب: \"أن النبي - ﷺ - استعمله على قومه، وأنه قال لهم: أدوا العشر في العسل، وأتى به عمر، فقبضه، فباعه، ثم جعله في صدقات المسلمين\" وفي إسناده منير بن عبد الله ضعفه البخاري، والأزدي، وغيرهما.\nقال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النبي - ﷺ - لم يأمر فيه بشيء؛ وأنه شيء رآه هو فتطوع له به قومه. وقال الزعفراني عن الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، واختياري أنه لا يؤخذ منه.\nوقال البخاري: لا يصح فيه شيء.\nوقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}