{"id":"97401","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 260)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":260,"display_text":"ال الزعفراني عن الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، واختياري أنه لا يؤخذ منه.\nوقال البخاري: لا يصح فيه شيء.\nوقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت. وفي [الموطأ] عن عبد الله بن أبي بكر قال: \"جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي، وهو بمنى ألا تأخذ من الخيل، ولا من العسل صدقة\" انتهى كلام ابن حجر بلفظه.\nوقال في [التلخيص] أيضاً: إن حديث معاذ أنه لم يأخذ زكاة العسل، وأنه قال: \"لم يأمرني فيه رسول الله - ﷺ - بشيء\" أخرجه أبو داود في [المراسيل] والحميدي في [مسنده] وابن أبي شيبة، والبيهقي من طريق طاوس، عنه، وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ، لكن قال البيهقي: هو الأقوي؛ لأن طاوساً كان عارفاً بقضايا معاذ.\nقال مقيده - عفا الله عنه -: ولا شك أن إخراج زكاته أحوط، وهو مذهب الإمام أحمد ﵀ ونقله صاحب [المغني] عن مكحول، والزهري، وسليمان بن موسى، والأوزاعي، وإسحاق.\nوحجتهم الأحاديث التي رأيت، ولا شيء فيه عند مالك، والشافعي في الجديد وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وابن المنذر، وغيرهم.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}