{"id":"97405","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 262)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":262,"display_text":"اة عنده في شيء من الفواكه: كالخوخ والإجاص والكمثري والتفاح والتين والجوز، ولا في شيء من الخضر: كالقثاء، والخيار، والباذنجان، واللفت، والجزر، ونحو ذلك.\nويروى نحو ما ذكرنا عن أحمد في الحبوب عن عطاء، وأبي يوسف ومحمد، وقال أبو عبد الله بن حامد: لا شيء في الأبازير، ولا البزر، ولا حب البقول.\nقال صاحب [المغني]: ولعله لا يوجب الزكاة إلا فيما كان قوتاً، أو أدماً؛ لأن ما عداه لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص، فيبقى على النفي الأصلي، ولا زكاة في مشهور مذهب أحمد ﵀ فيما ينبت من المباح الذي لا يملك إلا بأخذه: كالبطم، وشعير الجبل، وبزر قطوناً، وبزر البقلة، وحب النمام، وبزر الأشنان، ونحو ذلك، وعن القاضي أنه تجب فيه\nالزكاة إذا نبت بأرضه.\nوالصحيح الأول.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}