{"id":"97408","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 263)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":263,"display_text":"عن عمر بن عبد العزيز، وهو قول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، ونصره ابن العربي المالكي في أحكامه. قال:\nوأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق. هذا هو حاصل مذاهب الأئمة الأربعة ﵃ في تعيين ما تجب فيه الزكاة مما تنبته الأرض، وسنشير إن شاء الله إلى دليل كل واحد منهم فيما ذهب إليه.\nأما أبو حنيفة: فقد احتج على وجوب الزكاة في كل ما تنبته الأرض من قليل وكثير بعموم هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها؛ لأن الله قال فيها: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ الآية وبعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ الآية. وبعموم قوله - ﷺ -: \"فيما سقت السماء العشر\" الحديث. ولم يقبل تخصيصه بحديث \"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة\" لأن القاعدة المقررة في أصوله ﵀ أن العام قطعي الشمول والتناول لجميع أفراده، كما أشار له في \"مراقي السعود\" بقوله:\nوهو على فرد يدل حتما ... وفهم الاستغراق ليس جزما\nبل هو عند الجل بالرجحان ...","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}