{"id":"97411","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 265)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":265,"display_text":"تراطه الكيل قوله - ﷺ -: \"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة\" قال: فبين النبي - ﷺ - أن حمل الواجب في الوسق وهو خاص بالمكيل، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.\nوأما دليل الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد ﵏ على أن الفواكة والخضراوات لا زكاة فيها فظاهر؛ لأن الخضراوات كانت كثيرة بالمدينة جداً، والفواكه كانت كثيرة بالطائف، ولم ينقل عنه - ﷺ - ولا عن أحد من أصحابه أنه أخذ الزكاة من شيء من ذلك.\nقال القرطبي في تفسيره هذه الآية: وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والأترج، فما اعترضه رسول الله - ﷺ - ولا ذكره، ولا أحد من خلفائه.\nقلت: وهذا وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في المسألة، وأن الخضراوات ليس فيها شيء.\nوأما الآية فقد اختلف فيها: هل هي محكمة أو منسوخة، أو محمولة على الندب؟","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}