{"id":"97417","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 268)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":268,"display_text":"َشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ﴾ يرجع إلى كلها الضمير في قوله: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾ وقوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ كما هو واضح لا لبس فيه،\nفيدخل فيه الزيتون والرمان دخولاً أولياً لا شك فيه، فقول أكثر أهل العلم بعدم الزكاة في الرمان يقوي القول بنسخ الآية، أو أنها في غير الزكاة المفروضة -والله تعالى أعلم-.\nوعن أبي يوسف أنه أوجب الزكاة في الحناء.\nواعلم أن مذهب داود بن علي الظاهري في هذه المسألة قوي جداً من جهة النظر؛ لأنه قال: ما أنبتته الأرض ضربان: موسق وغير موسق، فما كان موسقاً وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة أوسق لقوله - ﷺ -: \"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة\" ولا زكاة فيما دونها منه، وما كان غير موسق ففي قليله وكثيره الزكاة؛ لعموم قوله - ﷺ -: \"فيما سقت السماء العشر\" ولا يخصص بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة؛ لأنه غير موسق أصلاً.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}