{"id":"97418","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 269)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":269,"display_text":"، وما كان غير موسق ففي قليله وكثيره الزكاة؛ لعموم قوله - ﷺ -: \"فيما سقت السماء العشر\" ولا يخصص بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة؛ لأنه غير موسق أصلاً.\nقال مقيده - عفا الله عنه -: وهذا القول هو أسعد الأقوال بظاهر النصوص، وفيه نوع من الجمع بينها، إلا أنه يرد عليه ما قدمنا من أنه - ﷺ - لم يتعرض للخضراوات مع كثرتها في المدينة، ولا الفواكه مع كثرتها بالطائف، ولو كان العموم شاملاً لذلك لبينه - ﷺ - , وإذا عرفت كلام العلماء في تعيين ما تجب فيه الزكاة وأدلة أقوالهم مما ذكرنا فاعلم أن جمهور العلماء قالوا: لا تجب الزكاة إلا في خمسة أوسق فصاعداً؛ لقوله - ﷺ -: \"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة\" الحديث.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}