{"id":"97419","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 269)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":269,"display_text":"زكاة وأدلة أقوالهم مما ذكرنا فاعلم أن جمهور العلماء قالوا: لا تجب الزكاة إلا في خمسة أوسق فصاعداً؛ لقوله - ﷺ -: \"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة\" الحديث. أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ ومسلم من حديث جابر ﵁.\nوممن قال بهذا الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد ﵏ وأصحابهم، وهو قول ابن عمر، وجابر وأبي أمامة\nبن سهل، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والحسن، وعطاء، ومكحول، والحكم، والنخعي، وأهل المدينة، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأبي يوسف، ومحمد، وسائر أهل العلم، كما نقله عنهم ابن قدامة وغيره.\nوقال ابن قدامة في المغني: لا نعلم أحداً خالف فيه إلا أبا حنيفة، ومن تابعه، ومجاهداً، وقد أجمع جميع العلماء على أن الوسق ستون صاعاً، وهو بفتح الواو وكسرها، والفتح أشهر وأصح.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}