{"id":"97421","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 270)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":270,"display_text":"م، كل درهم وزن خمسين وخمسي حبة من مطلق الشعير، كما حرره علماء المالكية، ومالك ﵀ من أدرى الناس بحقيقة المد والصاع، كما هو معلوم، وقيل فيه غير ما ذكرنا.\nوأما الحكم الثالث من أحكام هذه المسألة الثالثة المذكورة في أول هذا المبحث -وهو تعيين القدر الواجب إخراجه- فلا خلاف فيه بين العلماء، وهو العشر فيما ليس في سقيه مشقة، كالذي يسقيه المطر أو النهر أو عروقه في الأرض، وأما ما يسقى\nبالآلة كالذي يسقى بالنواضح ففيه نصف العشر، وهذا ثابت عنه - ﷺ - من حديث جابر، وابن عمر، فإن سقى تارة بمطر السماء مثلا وتارة بالسانية، فإن استويا فثلاثة أرباع العشر بلا خلاف بين العلماء وإن كان أحد الأمرين أغلب فقيل: يغلب الأكثر، ويكون الأقل تبعاً له، وبه قال أحمد، وأبو حنيفة، والثوري، وعطاء، وهو أحد قولي الشافعي، وقيل: يؤخذ بالتقسيط. وهذان القولان كل منهما شهره بعض المالكية، وحكى بعضهم رواية عن مالك أن المعتبر ما حيى به الزرع وتم، وممن قال بالتقسيط من الحنابلة ابن حامد.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}