{"id":"97425","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 272)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":272,"display_text":"ري، وعمرو بن دينار، وعبد الكريم بن أبي المخارق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأكثر أهل العلم كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني، وحكي عن الشعبي أن الخرص بدعة. ومنعه الثوري، وقال أبو حنيفة وأصحابه: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم، وإنما كان الخرص تخويفاً للقائمين على الثمار لئلا يخونوا، فأما أن يلزم به حكم فلا.\nقال مقيده - عفا الله عنه -: لا يخفى أن هذا القول تبطله نصوص السنة الصحيحة الصريحة، فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي حميد الساعدي ﵁ قال:\nخرجنا مع رسول الله - ﷺ - في غزوة \"تبوك\" فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله - ﷺ -: اخرصوها، فخرصناها، وخرصها رسول الله - ﷺ - عشرة أوسق\" وقال: أحصيها حتى نرجع إليك، إن شاء الله، وانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فذكر الحديث.\nقال: \"ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسأل رسول الله - ﷺ - المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها؟","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}