{"id":"97432","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 276)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":276,"display_text":"مر للوجوب، ولأنه إن ترك الخرص قد يضيع شيء من حق الفقراء. والأظهر عدم الوجوب، لأن الحكم بأن هذا الأمر واجب يستوجب تركه العقاب يحتاج إلى دليل ظاهر قوي. والله تعالى أعلم.\nواختلف العلماء القائلون بالخرص هل على الخارص أن يترك شيئاً، فقال بعض \"العلماء: عليه أن يترك الثلث أو الربع؛ لما رواه الإمام أحمد، وأصحاب السنن -إلا ابن ماجه- وابن حبان، والحاكم وصححاه، عن سهيل بن أبي حثمة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع\".\nفإن قيل: في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي عن سهل بن أبي حثمة. وقد قال البزار: إنه انفرد به، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله.\nفالجواب أن له شاهداً بإسناد متفق علي صحته أن عمر بن الخطاب أمر به، قاله الحاكم.\nومن شواهده ما رواه ابن عبد البر عن جابر مرفوعاً \"خففوا في الخرص\" الحديث.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}