{"id":"97433","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 276)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":276,"display_text":"جواب أن له شاهداً بإسناد متفق علي صحته أن عمر بن الخطاب أمر به، قاله الحاكم.\nومن شواهده ما رواه ابن عبد البر عن جابر مرفوعاً \"خففوا في الخرص\" الحديث. وفي إسناده ابن لهيعة.\nوممن قال بهذا القول الإمام أحمد، وإسحاق، والليث، وأبو عبيد وغيرهم، ومشهور مذهب مالك؛ والصحيح في مذهب\nالشافعي أن الخارص لا يترك شيئاً.\nقال مقيده - عفا الله عنه -: والقول بأنه يترك الثلث أو الربع هو الصواب؛ لثبوت الحديث الذي صححه ابن حبان، والحاكم بذلك، ولم يثبت ما يعارضه، ولأن الناس يحتاجون إلى أن يأكلوا ويطعموا جيرانهم وضيوفهم، وأصدقاءهم، وسؤالهم، ولأن بعض الثمر يتساقط وتنتابه الطير وتأكل منه المارة، فإن لم يترك لهم الخارص شيئاً فالظاهر أن لهم الأكل بقدر ما كان يلزم إسقاطه، ولا يحسب عليهم.\nوهذا مذهب الإمام ﵀، وهو مقتضى ما دل عليه الحديث المذكور، فإن زاد الثمر أو نقص عما خرصه به الخارص، فقال بعض العلماء: لا زكاة عليه فيما زاد، وتلزمه فيما نقص؛ لأنه حكم مضى.\nوقال بعضهم: يندب الإخراج في الزائد، ولا تسقط عنه زكاة ما نقص.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}