{"id":"97434","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 277)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":277,"display_text":"خرصه به الخارص، فقال بعض العلماء: لا زكاة عليه فيما زاد، وتلزمه فيما نقص؛ لأنه حكم مضى.\nوقال بعضهم: يندب الإخراج في الزائد، ولا تسقط عنه زكاة ما نقص.\nقال مقيده - عفا الله عنه -: أما فيما بينه وبين الله فلا شك أنه لا تجب عليه زكاة شيء لم يوجد، وأما فيما بينه وبين الناس؛ فإنها قد تجب عليه.\nقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج، وهل على ظاهره أو الوجوب؟ تأويلان.\nقال شارحه المواق: \"من المدونة: قال مالك: من خرص\nعليه أربعة أوسق فرفع خمسة أوسق أحببت له أن يزكي.\nابن يونس: قال بعض شيوخنا: لفظة \"أحببت\" ها هنا على الإيجاب، وهو صواب؛ كالحاكم يحكم بحكم ثم يظهر أنه خطأ صراح.\nابن عرفة: على هذا حملها الأكثر، وحملها ابن رشد وعياض على الاستحباب\".","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}