{"id":"97439","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 280)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":280,"display_text":"اشية الكبار، وهو نص صريح منه في أن الرطب غير الواجب؛ وأن منزلته من التمر الذي هو الواجب كمنزلة صغار الماشية من الكبار التي هي الواجبة في زكاة الماشية.\nوقال النووي في \"شرح المهذب\" ما نصه: فلو أخرج الرطب والعنب في الحال لم يجزئه بلا خلاف؛ ولو أخذه الساعي غرمه بلا خلاف؛ لأنه قبضه بغير حق، وكيف يغرمه؛ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف في آخر الباب.\nالصحيح: الذي قطع به الجمهور؛ ونص عليه الشافعي ﵁ أنه يلزمه قيمته، والثاني: يلزمه مثله. وهما مبنيان على أن الرطب والعنب مثليان أم لا؟ والصحيح المشهور أنهما ليسا مثليين. ولو جف عند الساعي فإن كان قدر الزكاة أجزأ، وإلا رد\nالتفاوت، أو أخذه. كذا قاله العراقيون وغيرهم، وحكى ابن كج وجهاً أنه لا يجزىء بحال؛ لفساد القبض. قال الرافعي: وهذا الوجه أولى، والمختار ما سبق.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}