{"id":"97440","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 280)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":280,"display_text":"وإلا رد\nالتفاوت، أو أخذه. كذا قاله العراقيون وغيرهم، وحكى ابن كج وجهاً أنه لا يجزىء بحال؛ لفساد القبض. قال الرافعي: وهذا الوجه أولى، والمختار ما سبق. انتهى كلام النووي بلفظه، وهو صريح في عدم إجزاء الرطب والعنب بلا خلاف عند الشافعية.\nوقال صاحب المهذب، ما نصه: فإن أخذ الرطب وجب رده، وإن فات وجب رد قيمته، ومن أصحابنا من قال: يجب رد مثله، والمذهب الأول؛ لأنه لا مثل له؛ لأنه يتفاوت، ولهذا لا يجوز بيع بعضه ببعض اهـ. منه بلفظه، وهو صريح في عدم إجزاء الرطب في زكاة التمر.\nوهذا الذي ذكرنا عن عامة العلماء من أن الزكاة لا تؤخذ إلا من التمر، والزبيب اليابسين هو مذهب مالك وعامة أصحابه.\nوفي الموطأ ما نصه: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل تخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه، ويؤخذ منه صدقته تمراً عند الجذاذ إلى أن قال: وكذلك العمل في الكرم. انتهى محل الغرض منه بلفظه. وفيه تصريح مالك ﵀ بأن الأمر المجتمع عليه من علماء زمنه أن الزكاة تخرج تمراً.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}