{"id":"97443","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 282)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":282,"display_text":"يقل به أحد من العلماء، ولا دل عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا قياس.\nوأما الذي لا ييبس كبلح مضر وعنبها ففيه قول مرجوح عند المالكية بإجزاء الرطب والعنب. ونقل هذا القول عن ابن رشد، وسترى إن شاء الله في آخر هذا المبحث كلام الشافعية والحنابلة فيه.\nفإن قيل: فما الدليل على أنه لا يجزىء إلا التمر والزبيب\nاليابسان دون الرطب والعنب؟ .\nفالجواب: أن ذلك دلت عليه عدة أدلة:\nالأول: هو ما قدمنا من حديث عتاب بن أسيد ﵁ قال: \"أمر رسول الله - ﷺ - أن يخرص العنب، كما يخرص النخل فتؤخذ زكاته زبيباً، كما تؤخذ صدقة النخل تمراً\" وقد قدمنا أن هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والدارقطني، وقد قدمنا أنه من مراسيل سعيد بن المسيب، وقدمنا أيضاً أن الاحتجاج بمثل هذا المرسل من مراسيل سعيد صحيح عند الأئمة الأربعة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}