{"id":"97444","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 283)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":283,"display_text":"النسائي وابن حبان والدارقطني، وقد قدمنا أنه من مراسيل سعيد بن المسيب، وقدمنا أيضاً أن الاحتجاج بمثل هذا المرسل من مراسيل سعيد صحيح عند الأئمة الأربعة.\nفإذا علمت صحة الاحتجاج بحديث سعيد بن المسيب هذا فاعلم أنه نص صريح في \"أن النبي - ﷺ - أمر بخرص العنب والنخل، وأن تؤخذ زكاة العنب زبيباً، وصدقة النخل تمراً\" فمن ادعى جواز أخذ زكاة النخل رطباً أو بسراً\" فدعواه مخالفة لما أمر به رسول الله - ﷺ -؛ لأنه أمر بأخذها في حال كونها تمراً في النخل، وزبيباً في العنب، ومعلوم أن الحال وصف لصاحبها، قيد لعاملها، فكون زكاة النخل تمراً وصف لها أمر النبي - ﷺ - بإخراجها في حال كونها متصفة به، وكذلك كونها تمراً قيد لأخذها، فهو تقييد من النبي - ﷺ - لأخذها بأن يكون في حال كونها تمراً، فيفهم منه أنها لا تؤخذ على غير تلك الحال، ككونها رطباً مثلاً، وإذا اتضح لك أن أخذها رطباً -مثلاً- مخالف لما أمر به - ﷺ - فاعلم أنه قال في الحديث المتفق عليه: \"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد\" وفي رواية في الصحيح \"من عمل عملاً","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}