{"id":"97452","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 287)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":287,"display_text":"يأخذ ثمنه ويفرقه عليهم، وهكذا الحكم عنده فيما إذا احتيج إلى قطع الثمرة رطباً خوفاً عليها من العطش ونحوه.\nوحكم هذه المسألة في المذهب الحنبلي فيه قولان:\nأحدهما: أنه يخير الساعي بين أن يقاسم رب المال الثمرة قبل الجذاذ بالخرص، ويأخذ نصيبهم نخلة مفردة، ويأخذ ثمرتها؛ وبين أن يجذها ويقاسمه إياها بالكيل، ويقسم التمرة في\nالفقراء، وبين أن يبيعها من رب المال أو غيره قبل الجذاذ أو بعده، ويقسم ثمنها في الفقراء.\nالقول الثاني: أن عليه الزكاة من تمر وزبيب يابسين. قال أبو بكر: وذكر أن أحمد ﵀ نص- عليه. قاله صاحب المغني. وهذا الذي ذكرنا هو حاصل مذهب أحمد ﵀ في المسألتين: أعني الثمر الذي لا ييبس، والذي احتيج لقطعه قبل اليبس.\nالمسألة الثالثة: اختلف في وقت وجوب الزكاة فيما تنبته الأرض من ثمر وحب.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}