{"id":"97472","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 298)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":298,"display_text":"لبعر، والمراد به هنا أكل النجاسات كالعذرة.\nقال النووي في شرح المهذب: اتفق الحفاظ على تضعيف هذا الحديث.\nقال الخطابي والبيهقي: هو حديث يختلف في إسناده. يعنون مضطرباً، وما كان كذلك لا تعارض به الأحاديث المتفق عليها.\nوأما البغال فلا يجوز أكلها أيضاً؛ لما روى أحمد والترمذي من حديث جابر قال: \"حرم رسول الله - ﷺ - يعني يوم خيبر- لحوم الحمر الإنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير\" أصل حديث جابر هذا في الصحيحين كما تقدم، وهو بهذا اللفظ بسند لا بأس به.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}