{"id":"97483","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 304)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":304,"display_text":"نقضاً في العلة، لا تخصيصاً لها.\nفالجواب أن أكثر العلماء على أن النقض تخصيص للعلة، لا إبطال لها. قال في [مراقي السعود]:\nمنها وجود الوصف دون الحكم ... سماه بالنقض وعاة العلم\nوالأكثرون عندهم لا يقدح ... بل هو تخصيص وذا مصحح\n... إلخ كما حررناه في غير هذا الموضع.\nومن الأدلة على تحريم الكلب ما ثبت في الصحيحين من الأحاديث الصريحة في تحريم اقتنائه، وأن اقتناءه ينقص أجر مقتنيه\nكل يوم، فلو كان أكله مباحاً لكان اقتناؤه مباحاً.\nوإنما رخص - ﷺ - في كلب الصيد، والزرع، والماشية للضرورة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}