{"id":"97484","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 304)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":304,"display_text":"في تحريم اقتنائه، وأن اقتناءه ينقص أجر مقتنيه\nكل يوم، فلو كان أكله مباحاً لكان اقتناؤه مباحاً.\nوإنما رخص - ﷺ - في كلب الصيد، والزرع، والماشية للضرورة.\nفمن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : \"من اتخذ كلباً إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط\" ومنه أيضاً ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث سفيان بن أبي زهير الشنائي ﵁ قال: \"سمعت رسول الله - ﷺ -، يقول: من اقتنى كلباً لا يغنى عنه زرعاً، ولا ضرعاً نقص من عمله كل يوم قيراط\" ورواه البخاري عن ابن عمر بثلاث طرق بلفظ \"نقص كل يوم من عمله قيراطان\" وأخرجه مسلم أيضاً عن ابن عمر من طرق: في بعضها قيراط، وفي بعضها قيراطان.\nوالأحاديث في الباب كثيرة، وهذا أوضح دليل على أن الكلب لا يجوز أكله، إذ لو جاز أكله لجاز اقتناؤه للأكل وهو ظاهر.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}