{"id":"97485","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 305)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":305,"display_text":"رق: في بعضها قيراط، وفي بعضها قيراطان.\nوالأحاديث في الباب كثيرة، وهذا أوضح دليل على أن الكلب لا يجوز أكله، إذ لو جاز أكله لجاز اقتناؤه للأكل وهو ظاهر.\nومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن المغفل، ﵃ من أنه - ﷺ - أمر بقتل الكلاب، ولو كانت مباحة الأكل لما أمر بقتلها، ولم يرخص - ﷺ - فيها إلا لضرورة الصيد، أو الزرع، أو الماشية.\nوإذا عرفت أن في كلب الصيد وما ذكر معه، بعض المنافع المباحة، كالانتفاع بصيده، أو حراسته الماشية، أو الزرع فاعلم أن العلماء اختلفوا في بيعه.\nفمنهم من قال: بيعه تابع للحمه، ولحمه حرام، فبيعه حرام، وهذا هو أظهر الأقوال دليلاً؛ لما قدمنا من أن ثمن الكلب خبيث، وأن النبي - ﷺ - نهى عنه مقروناً بحلوان الكاهن، ومهر البغي.\nوهو نص صحيح صريح في منع بيعه.\nويؤيده ما رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس ﵄ مرفوعاً قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن ثمن الكلب\" وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}