{"id":"97487","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 306)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":306,"display_text":"ن أن مشهور مذهبه الكراهة، وروي عن مالك أيضاً جواز بيع كلب الصيد ونحوه، دون الذي لم يؤذن في اتخاذه، وهو قول سحنون؛ لأنه قال: أبيع كلب الصيد وأحج بثمنه.\nوأجاز بيعه أبو حنيفة مطلقاً إن كانت فيه منفعة من صيد، أو\nحراسة لماشية مثلا، وحكي نحوه ابن المنذر عن جابر، وعطاء، والنخعي. قاله النووي.\nوإن قتل الكلب المأذون فيه ككلب الصيد ففيه القيمة عند مالك، ولا شيء فيه عند أحمد والشافعي، وأوجبها فيه أبو حنيفة مطلقاً إن كانت فيه منفعة.\nوحجة من قال: لا قيمة فيه أن القيمة ثمن، والنص الصحيح نهى عن ثمن الكلب، وجاء فيه التصريح بأن طالبه تملأ كفه تراباً، وذلك أبلغ عبارة في المنع منه.\nواحتج من أوجبها بأنه فوت منفعة جائزة، فعليه غرمها.\nواحتج من أجاز بيع الكلب وألزم قيمته إن قتل بما روي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي - ﷺ - \"نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد\" وعن عمر ﵁ أنه غرم رجلاً عن كلب قتله عشرين بعيراً، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماً، وقضى في كلب ماشية بكبش.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}