{"id":"97488","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 307)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":307,"display_text":"د\" وعن عمر ﵁ أنه غرم رجلاً عن كلب قتله عشرين بعيراً، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماً، وقضى في كلب ماشية بكبش.\nواحتجوا أيضاً بأن الكلب المأذون فيه تجوز الوصية به والانتفاع به فأشبه الحمار.\nوأجاب الجمهور بأن الأحاديث والآثار المروية في جواز بيع كلب الصيد ولزوم قيمته كلها ضعيفة.\nقال النووي في \"شرح المهذب\" ما نصه: \"وأما الجواب عما احتجوا به من الأحاديث والآثار فكلها ضعيفة باتفاق المحدثين\" وهكذا أوضح الترمذي، والدارقطني، والبيهقي ضعفها. والاحتجاج\nبجواز الوصية به وشبهه بالحمار مردود بالنصوص الصحيحة المصرحة بعدم حلية ثمنه.\nوما ذكره ابن عاصم المالكي في \"تحفته\" من قوله:\nواتفقوا أن كلاب البادية ...","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}